المادة 4
الأرصدة التقنية :
1 ) الأرصدة التقنية القابلة للخصم :
عملا بالتشريع المعمول به يجب على هيئات التأمين أن تكوّن وتسجل في أصول موازنتها الأرصدة التقنية القابلة للخصم والمذكورة أدناه :
أ ) رصيد الضمان :
يخصص هذا الرصيد لتعزيز قدرة هيئة التأمين على الوفاء.
ويمون باقتطاع مأذون به حسب نسبة الأقساط أو الاشتراكات الصافية التي تجمع خلال السنة المالية من غير إلغاء أو رسم ) دون خصم تنازلات بإعادة التأمين ) بعنوان عمليات التأمين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها.
تساوي نسبة الاقتطاع 1 % بالنسبة إلى جميع العمليات المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه.
ويتوقف تموين رصيد الضمان عندما يساوي مبلغه الإجمالي المتكون من هذا الرصيد ورأسمال الشركة أو أموال تأسيسها المبلغ الأكثر ارتفاعا والحاصل من إحدى النسب الآتية : -%5 %5 من مجموع الديون التقنية
- %75 %75 من مجموع الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة، خلال السنة المالية الاخيرة صافية من أي إلغاء أو رسم
- %10 %10 من المعدل السنوي من الخسائر التي تقع عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة.
ويمثل هذا الاقتطاع تكاليف السنة المالية بعنوان رصيد الضمان.
ويجب أن يذكر صراحة رصيد الضمان المتعلق بعمليات تأمين الأشخاص في جدول حسابات الأرصدة المنصوص عليه في مخطط التأمين المحاسبي القطاعي.
ب ( الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية :
ويتكون هذا الرصيد لتعويض عجز محتمل في الديون التقنية الناتجة خصوصا عن سوء تقييمها وعن / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية ، وعن نفقات التسيير المرتبطة بذلك ويمون الرصيد باقتطاع مأذون به، نسبته 5% من مبلغ الخسائر والتكاليف التي تدفع بعنوان عمليات التأمين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، باستثناء العمليات المذكورة في