مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 4
لا يمكن الوكيل العام أن يكتتب لحساب شركات تأمين أخرى إلا في عمليات التأمين الآتية :
أ - العمليات التي لا تمارسها شركة التأمين التي يمثلها ، ب العمليات التي لم تكن موضوع توكيل بين الوكيل العام والشركة التي يمثلها،
ج - العمليات التي ترتبت عليها عقود سبق أن فسختها الشركة
د - العمليات التي ترتبت عليها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة
ه - العمليات التي ترتبت عليها اقتراحات سبق أن رفضت الشركة شروطها. 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية