مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 3
يجب على الوكيل العام للتأمين، كما تنص على ذلك المادة 253 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، أن يخصص كل إنتاجه للشركة التي وكلته وفق عقد التعيين. وهذا الوكيل لا يمثل شركة التأمين إلا في عمليات التأمين التي وكل بشأنها.