مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 31
يجب أن يبين اسم الوكيل العام وعنوانه في نسخة وثيقة التأمين المسلمة إلى المؤمن أو إلى المكتتب.