مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 2
تكوين الاحتياطات، والأرصدة التقنية والديون التقنية :
يجب على هيئات التأمين وإعادة التأمين أن تكون وتسجل في خصوم موازنتها الاحتياطات، والأرصدة التقنية ، والديون التقنية اللازمة لحسن سيرها، ويكون ذلك حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
تحديد الاحتياطات والأرصدة التقنية