مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 26
يمكن أن يكون التنازل عن جميع عناصر الأصول والخصوم الخاصة بالوكيل العام موضوع اتفاقيات خاصة بينه وبين مستخلفه، وأن يتم دفع تعويض آخر غير التعويض المبين في المادة 18 من هذا القانون الأساسي.
ويمكن شركة التأمين أن تبلغ هذه الاتفاقيات الممثلة أحكام مختلفة