مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 20
إذا قدم الوكيل العام أو ذوو حقوقه مستخلفا ما ، وجب عليهم أن يبرموا اتفاقية بينهم ويبلغوها لشركة التأمين.