مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 18
يمكن الوكيل العام الذي يتوقف عن تمثيل شركة التأمين في الدائرة التي يحددها عقد تعيينه، لأي سبب كان، ولو في حالة العزل، أن يقوم بما يأتي:
أ - يقدم مستخلفاً له إلى شركة التأمين في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر،
ب - أو يحصل من شركة التأمين على تعويض حقوق الدين لتخليه عن العمولات المتعلقة بمحفظة الوكالة التي يقوم بها، وفي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تحيل هذا التعويض على المستخلف.