مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 16
تتكون دائرة الوكيل العام للتأمين المنصوص عليها في عقد التعيين من الإقليم الذي تمتد إليه ويمارس فيه مهامه.
ويجب أن تتمثل إمّا في دائرة إدارية من دوائر الإقليم الوطني كالولاية، أو الدائرة، أو البلدية، وإما في أي تقسيم إداري آخر تعترف به السلطات الإدارية المختصة.
ولا يمكن أن تعدل الدائرة إلا باتفاق طرفي عقد التعيين أو أطرافه.