المادة 11
توظيف الالتزامات المقننة :
يجب أن تمثل الالتزامات المقنّنة بعناصر الأصول الآتية :
أ ) قيم الدولة :
1 - سندات الخزينة / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416
2 - ودائع لدى الخزينة
3 - الالتزامات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها .
ب ) القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة :
1 - أسهم المؤسسات الجزائرية للتأمين أو إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى 2 أسهم المؤسسات الأجنبية للتأمين أو إعادة التأمين بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية 3 أسهم المؤسسات الجزائرية الصناعية والتجارية.
ج ) الأصول العقارية :
1 - العقارات المبنية الواقعة في التراب الوطني،
2 - الحقوق العقارية العينية
د ) التوظيفات الأخرى :
1 - السوق النقدية
2 - أي نوع آخر من التوظيف تحدده القوانين والتنظيمات.
أحكام ختامية