مرسوم تنفيذي رقم 95-341
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة 11
لا يمكن الوكيل العام بأي حال من الأحوال أن يعارض تحويل محفظة شركة التأمين الممثلة إلى شركة أخرى طبقا للمادة 229 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات.
وظائف الوكيل العام للتأمين ومكافأته