مرسوم تنفيذي رقم 95-340 · ج.ر عدد 65 لسنة 1995 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم

الفرع الأول — سمسار التأمين منح الاعتماد

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.