الفرع الأول — سمسار التأمين منح الاعتماد
المادة 6
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
أ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 شهادة الجنسية
- شهادة الإقامة تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين،
- شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة
- الشهادات المطلوبة
- الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة ب بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لشركة السمسرة،
- وثيقة تثبت تحرير رأس المال بالنسبة إلى المسيرين : * شهادات الكفاءة المهنية للمسير أو المسيرين، * * مستخرج من عقد الميلاد، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 * شهادة الجنسية * شهادة الإقامة * شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة الشهادات المطلوبة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية، وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية:
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من عقد الميلاد، 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الجنسية،
- شهادة الإقامة،
- تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله على اعتماد السمسرة في التأمين،
- شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
- الشهادات المطلوبة،
- الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر الاجتماعي للشركة،
- بالنسبة للمسيرين : * شهادات الكفاءة المهنية، * مستخرج من عقد الميلاد، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3، * شهادة الجنسية، * شهادة الإقامة، * الشهادات المطلوبة، * تصريح كتابي من المسير أو المسيرين يؤكد (ون) فيه أنه (م) لا يمارس(ون) أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله (م) على اعتماد السمسرة في التأمين. يكون التصريح فرديا.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء".