مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
المادة 3
يعتبر تقديم عملية التأمين، كون أي شخص طبيعي أو معنوي يقترح اكتتاب عقد تأمين على شخص آخر، شفوياً أو كتابياً.
شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد ورفضه وسحبه