مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
المادة 2
يعتبر وسيط التأمين، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص له وضع وكيل عام للتأمين، أو وضع سمسار التأمين المحددين في المواد 252 إلى 262 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويقوم بدور تقديم عمليات التأمين.