مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
الفرع الثاني — الوكيل العام
المادة 28
يجب على وسطاء التأمين أن يذكروا صفتهم ومراجع قرار اعتمادهم في كل وثيقة يوزعونها على الجمهور، في إطار ممارسة نشاطهم.