مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
الفرع الثاني — الوكيل العام
المادة 26
يخضع وسيط التأمين الرقابة الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يخضع وسيط التأمين لرقابة إدارة رقابة التأمينات طبقا للتشريع المعمول به".