مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 266 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، يحدد هذا / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 المرسوم شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية، وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم.