الفرع الثاني — الوكيل العام للتأمين
المادة 19
يمكن أن يترشح لصفة وسطاء التأمين، انتقاليا ولمدة أقصاها سنتان ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 ) تجربة مدتها عشر ( 10 ) سنوات في منصب المسؤولية في الميدان المالي أو القانوني أو التجاري في شركة أو في مؤسسة وطنية،
2 ) حيازة شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية
3 ) إجراء تدريب مدته ستة ( 6 ) أشهر في شركة أو لدى وسيط معتمد
4 ) النجاح في امتحان مهني تنظمه الوزارة المكلفة بالمالية بمشاركة جمعية المؤمنين.
الشروط المالية في وسطاء التأمين