مرسوم تنفيذي رقم 95-340
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
الفرع الأول — سمسار التأمين منح الاعتماد
المادة 13
يجب أن يعذر سمسار التأمين، المعني بالإجراء الخاص بسحب الاعتماد، إعذارا قبليا بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام للإجابة كتابيا عن ذلك في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الإعذار .