الفرع الأول — سمسار التأمين منح الاعتماد
المادة 10
يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرفض طلب الاعتماد رفضا كليا أو جزئيا بقرار .
كما يمكن أن يطعن لدى السلطة القضائية المختصة خلال الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قرار الرفض الذي يعلله الوزير 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المكلف بالمالية، ويبلغه في رسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.
وإذا لم يحصل التبليغ، يمكن أن يقدم الطعن في الأشهر الستة ( 6 ) ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد المؤسس قانونا.
سحب الاعتماد