مرسوم تنفيذي رقم 95-339
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
المادة 8
يجب أن يسجل الرأي في كل ملف تدرسه لجنة الاعتماد في محضر يرسله رئيس لجنة الاعتماد إلى الوزير المكلف بالمالية.