مرسوم تنفيذي رقم 95-339
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
المادة 7
تحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى " لجنة الاعتماد " ، يتمثل دورها في إعطاء رأيها في منح أي اعتماد أو سحبه.
يمكن أن تضم هذه اللجنة في تشكيلتها أعضاء لا ينتمون إلى المجلس الوطني للتأمين.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تشكيلة لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها.