مرسوم تنفيذي رقم 95-339
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
المادة 3
يمكن المجلس الوطني للتأمين أن يقدم للوزير المكلف بالمالية جميع الاقتراحات الرامية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بترشيد نشاط التأمين وترقيته.
كما يمكنه أن يقترح ، طبقا للتشريع المعمول به ، كل الإجراءات المتعلقة بما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القواعد التّقنيّة والمالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين وظروف الوسطاء، الشروط العامة لعقود التأمين والتعريفات تنظيم الوقاية من الأخطار .
التكوين