المادة 18
تشتمل الميزانية على ما يأتي :
الإيرادات :
- مساهمات شركات التأمين وإعادة التأمين
- مساهمات وسطاء التأمين.
وتحسب مساهمات شركات التأمين ومساهمات وسطائه اعتمادا على نسبة أرقام أعمالها.
النفقات :
النفقات هي جميع نفقات تسيير المجلس الوطني للتأمين واللجان التقنية.
وتغطي خصوصا ما يأتي : * الإيجار وتكاليفه * أجور المستخدمين الدائمين، غير الأجور التي يتقاضاها الموظفون * مكافآت الخبراء، عند الاقتضاء، النفقات المختلفة.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية بتعليمة كيفيات تطبيق هذه المادة.