مرسوم تنفيذي رقم 95-339
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
المادة 13
يحدّد الوزير المكلف بالمالية جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ، ويبلغ إلى جميع الأعضاء في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.