مرسوم تنفيذي رقم 95-333
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-333 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها
المادة 4
يسيّر المحافظة الولائية للغابات محافظ للغابات يعيّن بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
يكون المرتب المرتبط بوظيفة المحافظ الولائي للغابات مساويا لما ورد في تصنيف مرتب المدير الولائي.