مرسوم تنفيذي رقم 95-333
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-333 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 محافظة ولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها
المادة 3
يسير محافظ الغابات الولائي الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه ويتولى العمليات التجهيزية القطاعية التي تتصل بميدان اختصاصه.
وبهذه الصفة يكون الأمر بالصرف الثانوي فيما يهم الاعتمادات المخصصة له.