مرسوم تنفيذي رقم 95-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة 9
يسحب الوزير المكلف بالمالية بقرار جزئيًا أو كليا، تأهيل أية شركة تفقد أحد الشروط المحددة، في هذا المرسوم. وينشر قرار السحب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يحدد الوزير المكلف بالمالية، بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة.