مرسوم تنفيذي رقم 95-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة 8
ينشر التأهيل الذي يمنحه الوزير المكلف بالمالية، بقرار، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويعلل رفض التأهيل.