المادة 6
يجب على الشركة المؤهلة أن تقوم بما يأتي :
- تحافظ دائما على الحد الأدنى من الأصول الصافية الفعلية المذكورة أعلاه، ترسل الحصيلة الختامية إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كل سنة مصحوبة بالمعلومات التفصيلية عن الوضعية المالية التي تسمح بإثبات أن الشركة تملك الحد الأدنى من الأصول الصافية الفعلية المطلوبة تمكن الأعوان الذين يعينهم الوزير المكلف بالمالية من الاطلاع على العقود المبرمة مع المنخرطين وعلى كل الوثائق التي لها صلة بهذه العقود والتي يكون تبليغها ضروريا للقيام بمهمتهم.