مرسوم تنفيذي رقم 95-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة 6
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه، أو ثلث عدد أعضائه وكلّما اقتضت الضرورة في دورة غير عادية.