مرسوم تنفيذي رقم 95-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة 5
يجب أن يصحب طلب التأهيل بالمستندات الآتية :
- القانون الأساسي للشركة،
- حصيلة الافتتاح، تستخلص منها أصول صافية فعلية متوفرة أو قابلة للتحقيق، تخصص لعمليات تحويل الفواتير
- وصل التسجيل في السجل . التجاري