مرسوم تنفيذي رقم 95-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة الأولى
تنشأ لدى الوزير المكلف بالغابات، هيئة استشارية تسمى "المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة وتدعى في صلب النص "المجلس الوطني". :