مرسوم تنفيذي رقم 95-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 543 مكرر 18 من المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، يحدد هذا المرسوم الشروط المطلوب توفرها في الشركة المتخصصة في عمليات تحويل الفواتير والتي تدعى " محولة الفواتير من أجل الحصول على التأهيل الذي يسمح لها بممارسة هذا النشاط.