مرسوم تنفيذي رقم 95-330
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام بإعانة مالية كلية جديدة للجزائر من المجموعة 11 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
المادة 11
تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المعني، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة المؤسسات المصنفة في المادتين 4 و 5 أعلاه، حسب كل قطاع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)