مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثاني — وسائل استغلال الموارد المرجانية
المادة 9
يتعين على كل صاحب امتياز استغلال الموارد المرجانية، أن يستعمل سفينة لصيد المرجان تكون صالحة للملاحة البحرية، وفق المواصفات المحددة في هذا المجال، ومجهزة طبقا للتنظيم المعمول به وقادرة على القيام بالعمل المخصص لها.