مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثاني — التزامات صاحب الامتياز
المادة 9
يتعين على صاحب الامتياز أن يحترم منطقة الاستغلال والحصة القصوى المسموح له باستخراجها كما تنص على ذلك مواد دفتر الشروط هذا، كما يتعين عليه أن يحترم حجم الجذع الرئيسي المحدد في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.