مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الأول — شروط استغلال الموارد المرجانية
المادة 7
لا ينبغي استغلال مناطق صيد المرجان مدة تفوق خمس (5) سنوات متتالية.
ويمنع استغلالها بعد انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السابقة مدة دنيا قدرها خمس عشرة (15) سنة حتى يمكن المرجان أن يتكاثر طبيعيا فيها.
ويتعين في هذه الحالة على الإدارة المكلفة بالصيد البحري أن تغلق هذه المناطق رسميا بحضور السلطات المدنية والعسكرية المعنية.