الفصل الثالث — . مراقبة نشاط استخراج المرجان
المادة 25
يمكن أن يسحب امتياز استغلال - الموارد المرجانية لأحد الأسباب الآتية دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها :
عدم احترام حدود منطقة الاستغلال الامتيازية، عدم احترام الحجم التجاري المرخص به، عدم احترام الحصة القصوى المسموح باستخراجها،
- استعمال تجهيزات جماعية وفردية للغوص غير مطابقة،
- استعمال آليات أخرى في الاستغلال مغايرة للمسموح بها، عدم دفع الأتاوى، استعمال سفينة صيد المرجان لا تتوفر فيها مقاييس أمن الملاحة البحرية تفريغ المرجان المستخرج دون التصريح بوزنه.
لا يخوّل سحب الامتياز أي حق في التعويض من الدولة، بينما تبقى الأتاوى التي دفعها مقدما صاحب الامتياز مكتسبة، دون المساس بالحق في متابعته لتحصيل أي مبلغ يمكن أن يكون مستحقا عليه من جهة أخرى.