مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثالث — . مراقبة نشاط استخراج المرجان
المادة 23
يتعين على صاحب الامتياز أو ممثله المؤهل قانونا أن يقدّم بعد كل إبحار لعون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء تصريحات بكميات المرجان المستخرجة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يختم عون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء المنتوج المستخرج داخل صندوق على متن السفينة، عند كل رسو في الميناء حتى يحين أوان الشروع في رقابة المنتوج ووزنه وتفريغه.