مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثالث — . مراقبة نشاط استخراج المرجان
المادة 22
تنشأ في مستوى كل ميناء تفريغ، لجنة تراقب وتزن المنتوج المستخرج، تتكون من :
- ممثل إدارة الصيد ، البحري، رئيسا، ممثل المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، عضوا، ممثل الجمارك الوطنية، عضوا .
يعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء كل لجنة ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.