مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثالث — . مراقبة نشاط استخراج المرجان
المادة 21
يجب أن لا يطفو غصن المرجان المقتطع إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من قطعه قصد السماح لموردة بالتكاثر الطبيعي والمنسجم.