مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثالث — إتاوة الأملاك الوطنية
المادة 14
عندما يحدّد الوزير المكلف بالصيد البحري في الزمن أو المكان الامتياز للاعتبارات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية، لا ترد الإتاوة لصاحب الامتياز مهما تكن الظروف.