مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثاني — وسائل استغلال الموارد المرجانية
المادة 14
لا يمكن أن يستغل الموارد المرجانية إلا الغواصون المحترفون والمؤهلون قانونا الذين تكون جنسيتهم جزائرية.
غير أنه : في حالة عدم وجود غواصين جنسيتهم جزائرية ، يمكن أن يسمح لصاحب الامتياز انتقاليا مدة لا تتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتشغيل غواصين (2) من جنسية أجنبية، على متن كل سفينة.