مرسوم تنفيذي رقم 95-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
الفصل الثاني — وسائل استغلال الموارد المرجانية
المادة 12
تخضع كل سفينة صيد المرجان إلى زيارات تفقدية أمنية حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.