مرسوم تنفيذي رقم 95-322
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
المادة 7
كلّ نقل، في إطار رخصة قبض الحيوانات غير الأليفة، يجب أن يبرره تصريح بالنقل من مكان القبض إلى مكان الحيازة أو الاستعمال. وتسلّم رخصة النقل الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة.