مرسوم تنفيذي رقم 95-322
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
المادة 6
تتضمن رخصة ، القبض، زيادة على المعلومات المتعلقة بهوية المستفيد كما هو مذكور في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
- تاريخ منح الرخصة ومدة صلاحياتها، مكان القبض أو الأخذ الشروط الخاصة الأخرى التي يمكن أن تفرضها الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة.