المادة 4
يرسل طلب رخصة القبض على الحيوانات غير الأليفة إلى الإدارة المكلفة بحماية.
الطبيعة، ويجب أن يذكر فيه ما يأتي :
اسم المؤسسة وعنوانها التجاري وطابعها القانوني وعنوان مقرها وصفة الموقع على الطلب،
- الأسماء العلمية والعامة للأصناف وعدد العينات التي يريد قبضها وعند الاقتضاء عينات من البيض والأفراخ التي يراد أخذها،
- الوسائل المخصصة للقبض الوسائل الميكانيكية و / أو الكيميائية)، تبرير الاستعمال المعد للحيوانات بتقرير علمي،
- مكان القبض أو الأخذ وفترته المحتملان
- في حالة نقل الحيوانات حية يوضح الطلب الاتجاه والوقت ووسائل النقل وطرق حيازة الحيوانات. 1