مرسوم تنفيذي رقم 95-322
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
المادة 3
لا تمنح الرخصة إلا مؤسسات البحث العلمي، وهي غير قابلة للتنازل أو الانتقال، ويمكن تقييدها بشروط تتعلّق بطرق قبض الحيوانات المعنية واستعمالها، ويمكن تعليق الرخصة إذا لم تحترم الشروط المحددة.