مرسوم تنفيذي رقم 95-322
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
المادة 10
يجب على المؤسسات التي تحوز حيوانات غير أليفة لأغراض البحث العلمي أن تلتزم بأحكام هذا المرسوم وهذا في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.